إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فتاوى في المسح
58612 مشاهدة print word pdf
line-top
اشتراط الطهارة قبل المسح

السؤال:-
هل يشترط للمسح على الجبيرة أو العمامة أن تكونا موضوعتين على طهارة؟
الجواب:-
أما العمامة فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء، واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة، أي بعد غسل القدمين، والأقرب جواز المسح عليها إذا لبسها بعد مسح الرأس ولو قبل غسل الرجلين؛ لارتفاع الحدث عن الرأس بمسحه، واختلف فيما إذا لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الخفين؛ حيث قد قيل : إن مسح الخفين لا يرفع الحدث عن القدمين وإنما يبيح الصلاة حتى تنقضي المدة للمسح، ولعل الأقوى أنه يجوز المسح على العمامة بشروطها إذا لبسها على طهارة قد مسح فيها على جبيرة أو على خفين ونحوهما لوجود السبب المبيح للمسح.
وأما الجبيرة فقد سبق في الجواب الثالث والخمسين ذكر شروط المسح عليها، وأن المشهور عند الفقهاء اشتراط وضعها على طهارة من الحدثين، وأن الصواب عدم الاشتراط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من ( مجموع الفتاوى ) : الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث، عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب، ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد؛ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها كمسح الجلدة ومسح الرأس ... إلخ.
وقد ذكر الزركشي في آخر باب التيمم عشرة فروق بين الخف والجبيرة:
الأول : أنه يمسح وإن كان عاصيا بسفره بلا خلاف، وفي مسحه للخف خلاف، فقيل: لا يمسح مطلقا، وقيل: يمسح مَسْحَ مقيم.
الثاني : أنها تمسح مع الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها للضرورة.
الثالث : أن مسحها لا يتوقت بمدة؛ لأنه مَسْحٌ للضرورة فيبقى ببقائها.
الرابع : أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض إذا لم تكن حاجة.
الخامس : أن شدها مختص بحال الضرورة بخلاف الخف.
السادس : أنها تستوعب بالمسح كالتيمم.
السابع : أنها تجوز مع خرق ونحوه يبدو منه بعض محل الفرض والخلاف في الخف المخرق.
الثامن : صحة المسح عليها ولو كانت من حرير ونحوه، على رواية صحة الصلاة في ثوب الحرير، بخلاف الخف على القول المحقق.
التاسع : أنها لا تشترط لها الطهارة رأسا في رواية بخلاف الخف.
العاشر : أنه لو لبس الخف على طهارة مسح فيها على جبيرة جاز أن يمسح عليه، بخلاف ما إذا لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة، أو لبس العمامة على طهارة مسح فيها الخفين فإنه لا يمسح على وجه وإن كان الراجح جواز المسح  مطلقا، والله أعلم.

line-bottom